السؤال
سئل: في رجل تزوج بالغة وجعل لها مهراً معلوماً ودخل بها في دار والدها، ولم يدفع لها ما تعورف تعجيله، ثم بعد ذلك أراد الزوج نقلها إلى محل طاعته فامتنعت من ذلك، فهل لا تعد بالامتناع ناشزة حيث لم يدفع لها مقدم الصداق ويلزمه نفقتها ولا تنتقل من الدار التي دخل بها حتى يدفع لها ما تعورف تعجيله.
الإجابة
أجاب: نعم لا تعد ناشزة بالامتناع عن ذلك لأجل استيفاء المهر المعجل، والله تعالى أعلم.