الزواج قبل انقضاء العدة

السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته البكر قبل الدخول وعن أخيه وللزوجة أخ فقيه فزوجها الأخ الفقيه لأخي الميت بعد موت زوجها بتسعين يوماً فها والحال هذه يؤدب الأخ الفقيه بعقده عليها قبل انقضاء عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام يكون العقد فاسداً.
الإجابة

أجاب: إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها يكون لها تمام المسمى وعليها عدة الوفاة فلا يصح تزوجها قبل انقضاء العدة ففي الدر من العدة والعدة للموت أربعة أشهر بالأهلة وعشر من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحاً إلى الموت مطلقاً وطئت أولاً، ولو صغيرة، أو كتابية تحت مسلم، ولو عبداً فلم يخرج عنها إلا الحامل اهـ، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر