الرهن والادعاء بالشراء

السؤال
سئل: في رجلٍ يملكُ نخلًا رهنَ منه نصفَ ستٍّ نخلاتٍ عندَ آخرَ على قدرٍ معلومٍ من الدراهم. ثم بعدَ مدةٍ ماتَ الراهنُ عن وارثٍ. فأراد الوارث أن يدفعَ دراهمَ الرهنِ ويأخذَ الحصّة من المرتهن. فادّعى أنه اشتراها من مورِّثه قبلَ موته، وبيده وثيقةٌ مقطوعةُ الثبوت. فهل والحالُ هذه، إذا لم يُثبَت الشراءُ من الراهنِ قبل موته بالبيِّنة الشرعية، فلا عبرةَ بدعواه، ويجبر المرتهنُ على تسليمِ الحصّة لوارثِ الراهن بعدَ أخذِ دراهمَ الرهن؟
الإجابة

أجاب: لا يُقضَى بصكٍّ لم يُثبَت مضمونه شرعًا، وحيثُ لم يُثبِت مدّعي الشراءِ دعواه بالوجه الشرعي، لا يُحكمُ له بمدعاه، واللهُ تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر