السؤال
سئل: في رجل يملك جانب نخيل بأرضه رهنه معها تحت يد رجل آخر وأخذ منه قدرا من الدراهم وصار رب الدراهم يستهلك ثمره على نفسه مدة، ثم رهنه واضع اليد عند رجل آخر في نظير قدر من الدراهم وصار المرتهن الثاني يستهلك على نفسه مدة، ثم مات رب النخيل عن،ورثه فهل يكون لورثته نزعه ممن هو تحت يده ومحاسبته على ثمره مدة وضع يده عليه مع اعتراف واضع اليد للوارث بأن الحق في النخيل المورثه
الإجابة
أجاب: يؤاخذ المقر المذكور بإقراره، وعليه ضمان ما استهلكه من ثمرة النخيل بدون إذن مالكه ولهم الاستيلاء عليه بعد سداد الدين لربه والله تعالى أعلم.