السؤال
سئل: في رجل رهن قطعة أرض أميرية عند آخر وأخذ منه مبلغا معلوما من الدراهم، ثم بعد ذلك ظهر أن المستحق للأرض غير الراهن، فهل إذا أسقط مستحق الأرض حقه منها باختياره للمرتهن يكون له الرجوع بما دفعه للراهن سيما والراهن أقر بأن الحق في الأرض المذكورة للمسقط المذكور.
الإجابة
أجاب: لرب الدين المطالبة بدينه والحال هذه والله تعالى أعلم.