تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: عَمَّنْ لَمْ يَأْتِ بِالرَّمَلِ وَالسَّعْيِ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ وَالرُّكْنِ، هَلْ يَأْتِي بِهِمَا فِي طَوافِ الصَّدْرِ؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ ، إذا لَمْ يَفْعَلْهُمَا فِي هَذَيْنِ الطَّوَافَيْنِ فَعَلَهُمَا فِي طَوَافِ الصَّدْرِ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ غَيْرُ مُؤَقتٍ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي (الْبَحْرِ) وَغَيْرِهِ. وَصَرَّحُوا بِأَنَّ الرَّمَلَ بَعْدَ كُلِّ طَوَافٍ يَعْقُبُهُ سَعْيِ، فَبِهِ عُلِمَ أَنَّهُ يَأْتِي بِهِمَا فِي الصَّدْرِ لَوْ لَمْ يُقَدِّمُهُمَا، وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا، وَإِنْ عُلِمَ مِنْ إِطْلَاقِهِمْ، وَاللهُ أَعْلَمُ.