السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ نَاظِرِ وَقْفٍ قَرْيَةٌ، وَشَرَطَ تَعْجِيلَ الْأُجْرَةِ، وَأَحَالَ بِهَا مُسْتَحِقا فِي الْوَقْفِ، فَقَبَضَهَا، ثُمَّ نُقِضَتِ الْإِجَارَةُ، فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى النَّاظِرِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِقُّ بِمَا قَبَضَ؟
الإجابة
أَجَابَ: يَرْجِعُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بِمَا أَدَّى لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ، لَا عَلَى الْمُحْتَالِ وَالْحَالُ هَذِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.