السؤال
سُئِلَ: فِي تَوْرَيْنِ أَحَدُهُمَا لِلْعَامِلِ وَالْآخَرُ لِشَرِيكِهِ، هَلَكَ نَوْرُ الشَّرِيكِ فَطَلَبَ الْعَامِلُ بَدَلَهُ، فَقَالَ لَهُ: هَلَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْكَ، وَلَزِمَنِي النِّصْفُ، وَلَزِمَكَ النِّصْفُ، فَدَفَعَ لَهُ الْعَامِلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ، ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ خِلافُ ذَلِكَ بِفَتْوَى الْمُفْتِي، هَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَ؛ إذْ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنَّ الْبَيْنِ خَطَؤُهُ، وَاللَّهُ أعلم.