السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ قِطْعَةَ أَرْضِ وَقَبَضَهَا، وَبَاعَهَا وَكِيلُهُ لآخَرَ، فَظَهَرَتْ مُسْتَحَقَّةٌ لِلْغَيْرِ وَأَخَذَهَا بِحُكْمِ، وَمَاتَ الْمُوَكَّلُ الْمَذْكُورُ لَا عَنْ إِرْثٍ ولا عَنْ وَرَثَةٍ، فَرَجَعَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى الْوَكِيلِ، هَلْ يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى بَائِعِ مُوَكِّلِهِ أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، لَهُ الرُّجُوعِ عَلَى بَائِعِ مُوَكِّلِهِ وَالْحَالُ هَذِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.