الرجوع بالزيادة في الصرف

السؤال
سُئِلَ: عَلِيٌّ أَحْمَدَ - يَعْنِي عَنْهُ - فَقَالَ: هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ: إِنْ كَانَ يُرِيدُ الرُّجُوعَ فَلَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، وَإِنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ عَنِ الضَّمَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ
الإجابة

أَجَابَ: لَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أَرَادَ كُلُّ مِنْهُمَا الرُّجُوعَ عَلَى الْآخَرِ بِالزِّيَادَةِ وَإِنْ لَمْ يُرِيدَا الرُّجُوعَ بِأَنْ كَانَ الصَّرْفُ مِنْ مَالِ الْمُوَكَّلِ وَالْأَمْرِ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ عَنِ الضَّمَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا بِالْيَمِينِ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُمَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى يَدَّعِيَانِ الدِّيْنَ وَالْمُوَكَّلُ وَالْأَمْرُ يُنْكِرَانِ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكَرِ، وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ هُمَا أَمَيْنَانِ يُنْكِرَانِ الضَّمَانَ ويَدَّعِيَانِ الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِينِ بِالْيَمِينِ

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر