السؤال
سُئِلَ: في رجل وكَّل آخر ببيع شيء معلوم، فباعه الوكيل، ولم يضف العقد إلى الموكَّل، وتسلَّمه المشتري، ودفع الثمن إلى الوكيل، ثم استُحِقَّ المبيع من يد المشتري بالوجه الشرعي، وحُكم عليه برده للمستحق، فهل يرجع بالثمن على الوكيل، أم على الموكل؟
الإجابة
أَحَبَابَ: يرجع على الوكيل كما سنحققه إن شاء الله تعالى في كتاب الوكالة فراجعه فيه.