السؤال
سئل: في رجل اشترى دارا من آخر وبناها ثم بعد مدة ظهر أنها مستحقة للغير فهل إذا ثبت الاستحقاق فيها بالبيئة بالوجه الشرعي لا بإقرار المشتري وحده يكون للمشتري الرجوع بالثمن على بائعه، أو ورثته وله أخذ قيمة نقضه مستحقا للقلع مع المستحق إن توافقا على ذلك، وإن لم يرض المستحق يكون للمشتري أخذ نقضه المملوك له وقلعه.
الإجابة
أجاب: نعم للمشتري الرجوع على بائعه، أو ورثته بثمن ما ثبت استحقاقه على الوجه المذكور وله أخذ قيمة نقضه المملوك له مستحق القلع إن رضي المستحق بذلك، وإلا فله قلعه وأخذه وله أن يرجع بقيمة البناء مبنيا على البائع إن سلمه إليه والله تعالى أعلم.