السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجة وبنت من غيرها، وله حصة في بيت، وعليه دين مستغرق، فهل لبنت المتوفى أن تبيع من حصتها، أو تهب لزوجة أبيها قبل قضاء دين المتوفى، أو لا.
الإجابة
أجاب: الدين مقدم على الميراث فيبدأ من التركة بعد التجهيز بإيفاء ما على المتوفى من الدين الثابت شرعاً وللورثة استبقاؤها بأداء الدين من مالهم، فإن حصل ذلك نفذ هذا التصرف، حيث لا مانع، وإلا فلا والله تعالى أعلم.