السؤال
سئل: في رجل مات عن ابنه وزوجته وعن أمه وترك ما يورث عنه شرعاً من دار ومواش، وغير ذلك مما يورث، ومن جملة ما تركه أطيان زراعته الأميرية، ثم مات الابن المذكورة قبل قسمة التركة عن أمه وجدته وأم أبيه وعن ابن عم أبيه الشقيق فادعت الجدة بديون لها على ابنها الذي مات أولاده وتريد أن الدين يتعلق بالأطيان، فهل لا تجاب لذلك بل يتعلق الدين بعين التركة دون الأطيان بعد ثبوته بالوجه الشرعي.
الإجابة
أجاب: ديون الميت تتعلق بتركة وأرض الزراعة التي آلت لبيت المال ليست منها، إذ هي ليست بمملوكه الرقبة لمزارعها وإنما له حق الانتفاع بها ما دام يزرعها ويدفع خراجها لبيت المال والله تعالى.