الدفع لشراء عبد وإنفاق الباقي

السؤال
سئل: في رجل دفع لآخر مقدار من الدراهم وأمره بشراء عبد الزوجة الآمر ببعضه وينفق عليها الفاضل من ذلك فاشترى العبد وسلمه لها وأنفق عليها الباقي حكم أمره له بذلك فهل إذا مات الآمر بعد ذلك عن ورثة وأنكروا إذن الآمر وأمره بالشراء والإنفاق وأقام المأمور بينة على ذلك تمنع ورثة الآمر من المطالبة والحال هذه.
الإجابة

أجاب: لا مطالبة للوارث على المأمور، حيث ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر