السؤال
سئل: في رجل عليه دين لآخر، وله أمكنه يملكها فرهنها عند رب الدين وأبرأه من أجرتها لدى بينة تشهد بذلك بعد أن أجرها المرتهن بإذن الراهن واستهلك الأجرة، ثم مات المدين، وله ورثة يريدون حساب ما أبرأ عنه مورثهم من أصل الدين، فهل لا يجابون لذلك ولرب الدين أخذ دينه كاملا، ولا ميراث لهم إلا بعد استيفاء ماله من الدين من التركة، فإن لم يكن إلا تلك الأمكنة تباع لأجل الدين ويستوفي دينه كاملا سيما والإبراء عن الأجرة التي قبضها المرتهن حصل من الراهن قبل وفاته حال صحته بعد استهلاك المرتهن لها وما الحكم.
الإجابة
أجاب: نعم، لا يجاب الورثة لحساب ما أبرأ عنه الراهن على الوجه المذكور من الدين ولربه المطالبة بدينه والحال هذه والله تعالى أعلم.