الخيار والفسخ والإجازة في البيع

السؤال
سُئِلَ: في رجل باع عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام، والعبد بيد البائع، فقال في المدة: قد فسخت البيع، ثم قال بعد ذلك: أجزتُ، وقبل المشتري، فهل يجوز أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم يجوز استحساناً، وكذا لو كان الخيار للمشتري، وأجاز البيع في المدة، ثم فسخه وقبل البائع ذلك؛ جاز، والبيع منفسخ، ذكره في الفصول العماديَّة» ناقلاً عن بيوع «المنتقى».
وإذا تفاسخ المتبايعان، ثم تراضيا على فسخ الفسخ، وعلى إعادة العقد بينهما جاز كذا في البحر» مَعْزيَّا إلى المبسوط، فيكون بيعاً ابتداءً، لا إجازة كما قاله بعضهم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر