السؤال
سُئِلَ: في رجل تزوج بامرأة، فتبين فيها جنون، أو جذام، فهل له التخيير، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: ليس له التخيير وكذا إذا تبين فيها برص، أو رتق، أو قرن؛ لا خيار للزوج عند أبي حنيفة وصاحبيه ؛ لقدرته على دفع الضرر عن نفسه بالطلاق، خلافاً للأئمة الثلاثة فيثبت الخيار له عندهم.
وإذا تبين في الزوج جنون، أو جذام، أو برص ؛ لا يثبت للمرأة أيضاً خيار عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد يثبت لها الخيار، وكذا عند الأئمة الثلاثة.