السؤال
سئل: في امرأة طلبت من زوجها أن يخالعها على نفقة عدتها إلى حين انقضائها شرعاً وعلى تحملها بنفقة ابنة لها منه مدة معلومة فقبل الزوج المذكور منها ذلك وخالعها على ذلك خلعاً صحيحاً شرعياً مستوفيا للشروط والأركان، فهل والحال هذه إذا أرادت الزوجة المذكورة أن يطالب الزوج المذكور بنفقة ابنتها الصغيرة قبل مضي المدة المذكورة التي تحملت بها في نظير الخلع لا تجاب لذلك حيث كانت موسرة.
الإجابة
أجاب: نعم لا تجاب إن كان الأمر كذلك، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.