السؤال
سئل: في امرأة سألت زوجها أن يخالعها على مؤخر صداقها ونفقة عدتها إلى انقضائها وتحملها بأجرة الرضاع مدة معلومة وخالعها الزوج في نظير ذلك، فهل إذا غاب الزوج مدّة من الزمان ورجع من غيبته وتريد أن تطالبه بمؤخر الصداق وبنفقة العدة وأجرة الرضاع لا تجاب لذلك.
الإجابة
أجاب: نعم ليس لها ذلك والحال هذه، والله تعالى أعلم.