السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته طلقة رجعية وراجعها، ثم طلقها ثانيا طلقة رجعية وراجعها فبعد ذلك حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل المحل الذي هي فيه إلا بعد ثلاثة أشهر فخالعها له فقيه وعقد له عليها في الحال ودخل عليها المحل المحلوف عليه، فهل والحال هذه إذا ثبت بالبينة الشرعية أنه طلقها طلقتين قبل يكون الخلع مكملا للطلاق الثلاث ويجب التفريق بينها وبين زوجها.
الإجابة
أجاب: يقع بالخلع طلقة بائنة وحيث سبق من الزوج طلقتان لزوجته فيفرق بينهما ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بشروطه المقررة، والله تعالى أعلم.