الخلاف في مقدار المهر قبل الدخول

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا ادعى الزوج حال قيام النكاح وقبل الدخول أنه تزوجها على ألف، وادعت بألفين، فهل القول قوله مع يمينه، أم قولها؟
الإجابة

أَجَابَ: إن كان مهر مثلها مساوياً لما يدعيه أو أقل منه؛ فالقول قوله مع يمينه، وإن كان مساوياً لما تدعيه أو أكثر منه ؛ فالقول قولها مع يمينها، فإن أقامت بينة ؛ قبلت ؛ لأنها تدعي الزيادة، وإن عجزت وأقام هو بينته ؛ قبلت، سواء شهد مهر المثل له أم لها ؛ لأن المرأة تدعي الزيادة، فتكون بينته لرد اليمين والبينة تقبل لرد اليمين كما إذا أقام المودع بينته على رد الوديعة إلى المالك ؛ تقبل، فإن أقام كل منهما البينة؛ فبينتها مقدمة إن شهد له مهر المثل، وبينته مقدمة إن شهد لها مهر المثل.
قال في «المنح: لأن البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل، والأصل في النكاح كونه بمهر المثل، فمن ادعى خلافه؛ فبينته أولى.
فإن كان مهر المثل بين مدعى كل منهما، فإن برهن أحدهما ؛ قبل برهانه ؛ لأنه نور دعواه، وإن برهنا قضي بمهر المثل، وإن لم يبرهن أحد
منهما ؛ تحالفا، ويحكم بمهر المثل كما إذا برهنا.
وكذا الحكم إذا مات أحدهما قبل الدخول، فالجواب فيه كالجواب في حال حياتهما حال قيام النكاح وقبل الدخول في الأصل والقدر، وأما بعد موتهما قبل الدخول ؛ فالقول قول ورثة الزوج في القدر عند أبي حنيفة، وفي الاختلاف في أصله لم يقض بشيء إلا أن تقوم بينة على مهر مسمى ؛ إذ لا حكم لمهر المثل عنده بعد موتهما، وقال أبو يوسف ومحمد: يقضى بمهر المثل كما في حال الحياة وبه يفتى كما صرح به صدر الشريعة، وتبعه ملا خسرو.
وفي فتاوى قاضي خان صرح به أيضاً، وقال: والفتوى على قولهما.
فإن سلمت نفسها، ووقع الاختلاف في الحالتين، وادعى الزوج دفع المعجل إليها، وكانت العادة مضطردة في تسليمه قبل الدخول، فإن لم تقر بما تعجلت ؛ قضي عليها بالمتعارف.
قال في «التنوير وشرحه الدر المختار: فإن سلمت نفسها، ووقع الاختلاف في الحالين الحياة وبعدها ؛ لا يحكم بمهر المثل ؛ لأنها لا تسلم نفسها إلا بعد تعجيل شيء عادة، بل يقال لها: إما أن تقري بما تعجلت، وإلا قضينا عليك بالمتعارف تعجيله وهذا إذا ادعى الزوج إيصال شيء إليها، بحر ».
وقد أفاد الشيخ الرملي رحمه الله تعالى في فتاواه»: أنها إذا ادعت على زوجها بعد الدخول أنها لم تقبض مهرها المشروط تعجيله؛ لا تسمع دعواها، ولا دعوى من يقوم مقامها في ذلك حيث سلمت نفسها.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر