الخلاف في مقدار المهر المسمى بعد الطلاق والدخول

السؤال
سئل: في رجل تزوج بكراً وجعل مهرها مبلغا وقدرة ٥٢٥٠ قرشا، ثم بعد مدة طلقها ثلاثا فرفعت القضية لدى القاضي فسأل القاضي الزوج عن المهر فعرفه إن المهر أربعة آلاف قرش فلم يصدق الولي بوكالة عن الزوجة الزوج على ذلك وعرف الولي المذكور القاضي إن مهرها خمسة آلاف ومائتان وخمسون قرشا ومعي بيئة تشهد لي بذلك فلم يلتفت القاضي لقول الولي، ولم يطلب منه بينه على قوله وحكم القاضي بقول الزوج في قدر المسمى وفرض لها نفقة لا تقوم بها مع أن الزوج موسر والزوجة شريفة وبنت تاجر ،موسر فهل والحال هذه يسمع قول الولي المذكور ويجاب لذلك حيث إن معه بيئة تشهد له بقدر المسمى المذكور، وهل يطلب من الولي بينة على يسار الزوج ويفرض لها نفقة الموسرين أم لا، وهل إذا استعمل الزوج المذكور جهاز الزوجة من قرش وأمتعة ووهنت بسبب ذلك الاستعمال المأذون به يلزم بتجديد ذلك، أو يلزم بقيمة ما نقص أم كيف الحال، وهل من جمله النفقة المسكن أم لا ؟
الإجابة

أجاب: إذا وقع اختلاف في مقدار المهر المسمى بعد الطلاق والدخول فالقول لمن شهد له مهر المثل يمينه وأي أقام بينه قبلت سواء شهد مهر المثل له أولها أولا ولا، وإن أقاما البيئة فبينتها مقدمة إن شهد مهر المثل له وبينته مقدمة أن شهد مهر المثل لها لأن البينات لإثبات خلاف الظاهر، وإن كان مهر المثل بينهما تحالفا، فإن حلفا، أو برهنا قضى به، وإن برهن أحدهما قبل برهانه لأنه نور دعواه، وإذا ثبت يسار الزوج وكانت الزوجة موسرة أيضاً يجب عليه نفقة الموسرين، وإن كانت فقيرة فعليه الوسط المسكن من جملة النفقة ولا يلزم الزوج شيء باستعمال أمتعة زوجته المذكورة على الوجه المسطور، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر