الخلاف في قيمة المغصوب

السؤال
سُئِل: فيما إذا اختلف المالك والغاصب في مقدار قيمة المغصوب بعد هلاكه عند الغاصب، فهل القول قول الغاصب بيمينه، والبينة على المالك في دعواه الزيادة أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، القول قول الغاصب بيمينه، والبينة على المالك في دعواه الزيادة، فلو برهنا، فبينة المالك أولى ؛ كما هو صريح الشروح، فإن عجز المالك عن البينة، وأراد الغاصب أن يبرهن، فقال المالك: أحلفه ولا أدعه أن يبرهن، فللمالك ذلك، وإذا أقام المالك شاهدين، فشهد أحدهما أن قيمته كذا، وشهد الآخر على إقرار الغاصب به، لا تقبل. «منح»

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر