السؤال
سُئِل: فيما إذا اختلف المالك والغاصب في مقدار قيمة المغصوب بعد هلاكه عند الغاصب، فهل القول قول الغاصب بيمينه، والبينة على المالك في دعواه الزيادة أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، القول قول الغاصب بيمينه، والبينة على المالك في دعواه الزيادة، فلو برهنا، فبينة المالك أولى ؛ كما هو صريح الشروح، فإن عجز المالك عن البينة، وأراد الغاصب أن يبرهن، فقال المالك: أحلفه ولا أدعه أن يبرهن، فللمالك ذلك، وإذا أقام المالك شاهدين، فشهد أحدهما أن قيمته كذا، وشهد الآخر على إقرار الغاصب به، لا تقبل. «منح»