الخلاف في قدر ثمن الدار بعد موت المشتري

السؤال
سُئِلَ: فِي امْرَأَةِ اخْتَلَفَتْ مَعَ وَرَثَةِ رَجُلٍ فِي قَدْرِ ثَمَنِ دَارٍ بَاعَتْهَا لِأَبِيهِمْ، فَقَالَتْ: بِعْتُهَا لَهُ بِعِشْرِينَ قِرْشَا وَسَلَّمْتُهَا لَهُ وَلَمْ أَقْبِضِ الْعِشْرِينَ، وَقَالَتِ الْوَرَثَةُ: بِعْتِهَا له بِخَمْسَةٍ وَوَزْنَتَيْنِ قُطْنَا بِقِشْرِهِ، وَسَلَّمَكِ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ، هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَفِي قَبْضِهِ أمْ فِي قَدْرِ الثَّمَن لا قَبْضِهِ، أَمْ يَجْرِي بَيْنَهُمَا التَّحَالُفُ وَيُفْسَحُ الْبَيْعُ مَا لَمْ تَقُمْ بَيْنَةٌ عَلَى مِقْدَارِ الثمن مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ أَمْ لَا ؟
الإجابة

أَجَابَ: : بَعْدَ مَوْتِ الْمُشْتَرِي لَا يَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَ الْبَائِعَةِ وَوَرَثَتِهِ وَالْحَالُ هَذِهِ، أَعْنِي كَوْنَ الدَّارِ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ بِالْيَمِينِ عَلَى الْعِلْمِ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعَةِ فِيمَا تَدَّعِيه بِدَعْوَاهَا الزَّيَادَةَ وَإِنْكَارَهُمْ لَهَا .
وَأَمَّا فِي قَبْضِ الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا فِيهِ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْوَرَثَةِ. وَالْمَسْأَلَةُ صَرَّحَ بِهَا فِي (التتارخانية) وَغَيْرِهَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر