السؤال
سُئِلَ: فيما إذا اتفق المالك والمضارب على أن عقد المضاربة وقع خاصا، واختلفا فيما خصَّا العقد فيه، فهل القول لرب المال، والبينة على المضارب، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، القول لرب المال؛ لاتفاقهما على العدول عن الظاهر، والإذن يستفاد من قبل المالك، فيعتبر قوله، والبينة على المضارب، كما في «البزازيَّة».