تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

الخلاف في اشتراط نوع التجارة في المضاربة

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قال المالك للمضارب: أمرتك بالاتجار في البر، وادعى المضارب الإطلاق، فهل القول للمضارب، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، القول للمضارب؛ لادعائه ما هو الظاهر فيها، كما ذكرناه، فإن برهنا، فإن نصَّ شهود المضارب أنه أعطاه مضاربة في كل تجارة؛ فهي أولى؛ لإثبات الزيادة لفظاً ومعنى، وإن لم ينصُّوا على هذه الحروف؛ فبينة رب المال أولى، «بزازيَّة».
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر