السؤال
سُئِلَ في رجل استأجر عقار الوقف من متوليه إلى سنة، وشهدت البينة حين استأجره؛ بأن الأجرة هي أجرة المثل، وقد اتصل بها القضاء بشروطه الشرعية، وفي أثناء المدة ادعى على المستأجر بأنها لم تقع بأجر المثل، وأقام على ذلك بينة، فهل تقدم بينة الأولى التي اتصل بها القضاء أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، تقدم بينة الأولى التي اتصل بها القضاء، فلا تنقض، ففي فتاوى الحانوتي: بينة الإثبات مقدمة، وهي التي شهدت أولاً بأن الأجرة هي أجرة المثل اتصل بها القضاء، فلا تنقض، وبه أجابت بقية المذاهب فليحفظ، انتهى.