السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وورثه آخر وترك ما يورث عنه شرعًا فهل إذا اختلفت ورثة الزّوج والزوجة في أمتعة البيت مما يصلح لكلٍّ منهما كالفرش والنحاس وغير ذلك يكون القول فيه للزوجة بيمينها.
الإجابة
أجاب: إذا مات أحد الزوجين واختلف وارثه مع الحي في متاع البيت المشكل الصالح لهما كان القول فيه للحيّ منهما بيمينه والله تعالى أعلم.