السؤال
سُئِلَ: فِيمَا إِذَا اخْتَلَفَ صَاحِبُ وَظِيفَةٍ، كَالتَّدْرِيسِ وَالْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهِمَا مَعَ نَاظِرِ الْوَقْفِ، فَادَّعَى صَاحِبُ الْوَظِيفَةِ أَنَّهُ بَاشَرَهَا وَاسْتَحَقَّ مَعْلُومَهَا، وَأَنْكَرَ النَّاظِرُ، هَلِ الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْوَظِيفَةِ أَمْ قَوْلُ النَّاظِرِ ؟
وَهَلْ يَجُوزُ إحداث وَظِيفَةٍ فِي الْوَقْفِ بِغَيْرِ شَرْطِ الْوَاقِفِ أَمْ لَا؟
الإجابة
لم يرد في النص جواب