الخلاف بين صاحب الوظيفة وناظر الوقف وإحداث وظيفة بغير شرط الواقف

السؤال
سُئِلَ: فِيمَا إِذَا اخْتَلَفَ صَاحِبُ وَظِيفَةٍ، كَالتَّدْرِيسِ وَالْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهِمَا مَعَ نَاظِرِ الْوَقْفِ، فَادَّعَى صَاحِبُ الْوَظِيفَةِ أَنَّهُ بَاشَرَهَا وَاسْتَحَقَّ مَعْلُومَهَا، وَأَنْكَرَ النَّاظِرُ، هَلِ الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْوَظِيفَةِ أَمْ قَوْلُ النَّاظِرِ ؟ وَهَلْ يَجُوزُ إحداث وَظِيفَةٍ فِي الْوَقْفِ بِغَيْرِ شَرْطِ الْوَاقِفِ أَمْ لَا؟
الإجابة

لم يرد في النص جواب

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر