تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا اختلف المتبايعان في البنات والوفاء، فهل القول قول مدعي البنات والبينة على مدعي الوفاء، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم القول قول مدعي البنات، والبينة على مدعي الوفاء، فإن برهنا، فبينة مدعي الوفاء أولى بالقبول، وهو المعتمد، وقد ذكرنا هذه المسألة في فصل بيع التلجئة والوفاء، فراجعه.
وقد ذكرنا فيه عن الدر المختار: لو ادعى أحدهما بيع التلجئة، وأنكر الآخر، فالقول لمدعي الجد بيمينه، ولو برهن أحدهما قبل، ولو برهنا؛ فالتلجئة أولى .
وذكر في «المنح: رجلان شهدا بأن فلاناً أقر لفلان بضيعة كذا إقراراً صحيحاً، أو شهدا أنه اشترى منه ضيعة كذا فأقام المقر شاهدين أنه أقر بذلك تلجئة؛ لأجل خوف الظُّلَمة اعتماداً عليه، وتمسكاً به، فإن أقام مدعي التلجئة البينة على إقرار الخصم تقبل بينته، وإلا فلا تقبل؛ لأنه يقيمها على النفي، وراجع ما ذكرناه في فصل بيع التلجئة والوفاء، فقد أطلنا الكلام على ذلك فيه.