السؤال
سئل: في رجل تنازع مع زوجته بعد أن طلقها في الأمتعة الكائنة في المنزل الذي كانا ساكنين فيه من حلي وثياب ونحاس وادعت الزوجة أن هذا المتاع ملك لها وأنكر الرجل ذلك وادعاه لنفسه فهل القول للزوجة فيما يختص بها كالحلي أو القول للزوج مطلقا أفدنا ولك جزيل الثواب.
الإجابة
أجاب: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت المذكور فادعـي كـل أنـه لـه فالقول لكل منهما فيما هو مختص به مع يمينه والقول للزوج فيما هو مشترك فيكون القول للمرأة في حلي النساء ولباسهن إلا أن يكون الزوج يبيع ذلك أو ادعت التمليك من قبله وكل من قبل قوله بيمينه فالبيّنة بيّنة الآخـر لـو أقيمتا والله تعالى أعلم.