أَجَابَ: القول للزوج بيمينه فيما يصلح له؛ كالعمامة، والقباء، والقلنسوة، والطَّيْلَسانن والسَّلاح، والكتب، ونحو ذلك؛ لأن الظاهر يشهد له، فلو أقامت بينة فيما يصلح للرجال أنه لها؛ فيقضى لها؛ لأن البينة تُثبت خلاف الظاهر.
والقول للزوجة بيمينها فيما يصلح للنساء كالحلي، فلو أقام بينة فيما يصلح للنساء يقضى للزوج، وكذا إذا أقاما بينة فيما يصلح للنساء؛ يقضى للزوج، وإذا كان الزوج صائغاً وله حلى فيكون القول قوله بيمينه، وإذا كانت دلالة تبيع ثياب الرجال، أو تاجرة تتّجر في ثياب الرجال والنساء، أو بثياب الرجال وحدها واختلفت معه في ثياب الرجال؛ فيكون القول قولها بيمينها، كما في «شرح الهداية».
وإذا تنازع معها فيما يصلح للرجال والنساء؛ كالفراش، والأمتعة، والأواني، والرقيق، والمنزل والعقار والمواشي، والنقود؛ فالقول قول الرجل في ذلك بيمينه؛ لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج، ذكره ملا خسرو وغيره، فإن أقامت بينة على ذلك بأنه ملكها؛ يقضى لها به.
وهذا التفصيل إذا كانا حيَّين سواء كانا حرّين، أو مملوكين، أو مكاتبين، أو صغيرين والصغير يجامع، أو ذميَّة مع مسلم، كما في «الدر المختار »، وأما إذا كان أحدهما حرًا، والآخر مملوكاً، سنذكر الحكم فيه.