تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا ادعى الخياط أن الثوب الذي بيده له، وادعى المستأجر أنه له، فالقول لمن منهما؟
الإجابة
أَجَابَ: إن كان في حانوت المستأجر، أو في داره، فالقول قوله بيمينه، وإن كان في المحلة، أو في منزل الخياط، فالقول للأجير، وإذا اختلف المؤجر مع مستأجر البيت، وهو ساكنه في متاع البيت، فالقول قول المستأجر ؛ كما حققناه في فصل التنازع في الأيدي، فراجعه