السؤال
سُئِلَ: في رجل حلف إنه لا يبيع جاريته، ولا يهبها، ولا يملكها لأحد، فباع نصفها من رجل، ثم أوهبه نصفها، فهل يحنث، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يحنث لأن البيع والهبة يتأتى على جميعها في مجلس واحد، فيقع يمينه على الجميع، كما ذكرناه عن البحر» في الباب الذي قبل هذا.
وهذه المسألة هي مسألة الخليفة مع وزيره وكان متزوجاً بأخت الخليفة، وله جارية حسنة، فطلبها الخليفة منه بيعاً فحلف بالطلاق الثلاث إنه لا يبيعها منه، فطلبها هبة فحلف أيضاً إنه لا يهبها، فأفتاه أبو يوسف بما ذكرناه، كذا قيل عنه.