السؤال
سُئِل: في رجل كاتب عبده، ثم حلف إنه لا يعتقه، فأدَّى له ما كاتبه عليه، فهل يحنث، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يحنث ؛ لأنه عتق بكلام وجد قبل اليمين، ولو حلف لا يعتقه، ثم كاتبه، فأدى ما كاتبه عليه؛ فإنه يحنث ؛ لأنه عتق بكلام وجد بعد اليمين، كما هو صريح «البحر».