السؤال
سُئِلَ: في رجل حلف لا يركب دابة زيد، فركب دابة عبده، فهل يحنث، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: فإن نواها ولم يكن على العبد دين مستغرق؛ يحنث، وإن كان عليه دين مستغرق ؛ فلا يحنث وإن نوى؛ لأنه لا ملك للمولى في كسب عبده المديون المستغرق عند أبي حنيفة، ذكره في «البحر»، و«المنح».