السؤال
سُئِلَ: في رجل حلف لا يدخل دار زيد، فدخل داراً مشتركة بين زيد وغيره، فهل يحنث، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن كان زيد ساكنها يحنث، وإلا فلا، ذكره في «البحر»، والمنح»، و«الدر المختار »، وقال في المنح بعده: وإن كانت الدار مشتركة بين المحلوف عليه وبين غيره وكل واحد منهما ساكن فيها على حدة، فدخل الحالف صحن الدار ودهليزها ؛ لا يحنث في يمينه، انتهى.