الحلف بالطلاق ناسيا وأخذ الدراهم

السؤال
سئل: في رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه ما أخذ من فلان الدراهم المدعى بها ناسيا وتحقق له بعد الحلف أنه أخذها، ثم بعد ذلك سافر لبلده، ولم يعاشر زوجته فلما سافر شهود الطلاق لجهة بعيده عاشرها وأقام معها فهل إذا حضر الشهود من سفرهم وشهدوا عند قاضي ناحيتهم بحضور الرجل المذكور قبل مضي خمسة أيام من وقت حضورهم من السفر وعملهم بأن الرجل المذكور معاشر لزوجته للقاضي أن يفرق بينهما ولا يضر في ذلك طول مدة غيبة الشهود ولولي المحلوف عليها أن يرفع أمرها للقاضي، حيث كان أمرا دينيا أم كيف.
الإجابة

أجاب: إنما ترد شهادة شهود الطلاق إذا حصل منهم تأخير الشهادة به خمسة أيام بعد العلم بالمعاشرة بلا عذر شرعي أما بدون ذلك فتقبل شهادتهم بعد التعديل، حيث لم يوجد مانع آخر ورفع ولي الزوجة الأمر إلى القاضي لا يتوقف عليه قبول الشهادة. إذ لا يتوقف القبول على الدعوى في مثل ذلك والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر