السؤال
سئل: في امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأخوين شقيقين فتنازع أحد الأخوين مع أخيه فحلف بالطلاق الثلاث أنه لا يأخذ من متروكات أخته شيئاً ولا يدخل جهة شيء متروكاتها لا ما يثقل الميزان ولا ما يخففه قبيعت تركة المتوفاة المذكورة واشترى الحالف المذكور بعضها وما بقي له من نصيبه بعد خصم ما اشتراه أخذه دراهم، فهل
والحال هذه يقع عليه الطلاق الثلاث سيما مع إطلاقه الحلف، ولم يقيده.
الإجابة
أجاب: نعم يقع عليه الطلاق الثلاث والحال هذه حيث تحقق الأخذ من التركة المحلوف على نفيه ، والله تعالى أعلم.