السؤال
سُئِلَ: فيمن أوصى بأن يحج عنه من ماله بمبلغ كذا، فقسم الوصي تركته وأفرزه، ثم هلك بيد الوصي أو بيد من دفع إليه ليحج عنه، فهل يحج عن الميت بثلث ما بقي أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يحج عنه بثلث ما بقي، ولو كان المفرز مستغرقاً للثلث عند الإمام خلافاً لأبي يوسف.