السؤال
سُئِلَ في رجل بيده عبد، فادعى رجل أنه وهبه له، أو تصدق به عليه وادعت امرأة أن ذا اليد تزوجها على ذلك العبد، وقبضته، وبرهنا على ذلك، ولم يؤرّخا، فهل بينتها أولى؟
الإجابة
أَجَابَ: بينتها،أولى، صرح به ملا خسرو، وكذا إذا أرخا واتحد تاريخهما؛ فبينة المهر أولى من بينة الهبة، وإن أرخا وسبق تاريخ أحدهما؛ فهو لمن سبق تاريخه، وأما إذا ادعى المدعي أنه اشتراه منه، وادعت أنه أمهره لها ولم يؤرّخا، أو أرّخا واتحد تاريخهما؛ فيُنصف، وترجع هي بنصف منه، وهو يرجع بنصف ثمنه إن كان دفعه له وله فسخ البيع؛ لتفرُّق الصفقة عليه، فإن أرخا وسبق تاريخ أحدهما؛ فهو لمن سبق تاريخه منهما، صرح به في «التنوير»