تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: من قاضي الجيزة في مدع ومدعى عليه تنازعا في قطعة أرض أميرية اعترف كل منهما بأنها كانت مستحقة لوالد المدعي وادعى كل منهما الإسقاط من قبل المستحق الذي هو والد المدعي لنفسه واختلفا في التاريخ وتاريخ المدعي أسبق وعنده بيئة طبق دعواه بثبوت الإسقاط له والقبض فما الحكم.
الإجابة
أجاب: حيث اعترف كل من المدعي والمدعى عليه بأصل الاستحقاق في تلك الأطيان لوالد المدعي وادعى كل الإسقاط من قبل المستحق المذكور لنفسه واختلفا التاريخ وكان تاريخ المدعي أسبق، فإن بينته تقدم على بينة المدعى عليه، وحيث أقام بينة طبق دعواه وأثبت الإسقاط له وأنه قبض الأرض المسقطة ووضع يده عليها فإنه يحكم له بها، حيث لم يثبت ما يفيد سقوط حقه منها بعد ذلك والله تعالى أعلم.