السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته ثلاثا وبعد انقضاء العدّة بثلاث حيض في مدة تسع انقضاءها حضر نائب قاضي الناحية وعقد على الزوجة المطلقة لنفسه عقداً جديداً بشروطه وأركانه، ثم بعد ذلك طلقها قبل الدخول بها وقبل الإصابة وعقد لها على زوجها الأول في الحال وكل ذلك بحضرة بينة شرعية فما الحكم في ذلك إذا ثبت بالبينة الشرعية.
الإجابة
أجاب: لا تحل الزوجة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بمجرد عقد الثاني عليها وطلاقها قبل الوطء ويتوقف التحليل على وطء الثاني وحينئذ فعقد الزوج عليها غير صحيح ويجب التفريق بينهما على وطء الثاني وحينئذ فعقد الزوج الأول عليها غير صحيح ويجب التفريق بينهما والحال هذه، والله تعالى أعلم.