السؤال
سُئِل: فيما إذا باع الرجل بنقد البلد، فكسد ولم يكن المبيع مقبوضاً، فهل لا حكم لهذا البيع ؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، لا حكم لهذا البيع وإن مقبوضاً، فيكون كالبيع الفاسد، فيجب على المشتري ردُّ المبيع إن قائماً، وإن هالكاً يجب عليه رد مثله إن كان مثليا، أو ردُّ قيمته إن كان قيميًّا.