السؤال
سئل: في رجل له حصة في قطعة أرض مشتركة بينه وبين امرأة مجاورة لمنزله باعث المرأة نصيبها من الأرض المذكورة لآخر والمشتري الذي اشترى من المرأة بنى لنفسه وأحدث فيها طاحونة بغير إذن الشريك وهو غائب وضيق عليه باب منزله وأخذ منه جانبا وأدخله في الطاحونة المذكورة وكل ذلك والجار المالك لنصف الأرض المذكورة غائب فهل يؤمر برفع ما أحدثه في ملك جاره الخاص به وكذلك إذا حصل له ضرر بين بإحداث الطاحونة المذكورة يؤمر برفعها.
الإجابة
أجاب: إذا بنى أحد الشريكين في الأرض المشتركة بدون إذن شريكه وطلب أحدهما قسمتها تقسم فما يقع من البناء في نصيب الباني فهو له وما يقع في نصيب الآخر يؤمر بقلعه وكذا ما يثبت شرعاً أنه أحدثه في ملك شريكه الخاص به بدون إذنه يؤمر بقلعه أيضا، حيث لم تكن قيمة البناء أكثر من قيمة الأرض إلا أن يتراضيا على تملك رب الأرض البناء مستحق القلع وتصرف الشخص فيما يملك مرخص له فيه ما لم يضر بجاره ضررا بينا والله تعالى أعلم.