السؤال
سئل بإفادة واردة من ديوان الروزنامة مؤرخة ۱۲ محرم سنة ١٢٨٥ مضمونها قد صدر أمر المالية المفيد إرسال الحجة المحررة بختم قاضي بختم قاضي المنية المتضمنة إعطاء السنة أفدنة وكسور إلى ورثة علي أغا بن موسى في مقابلة الأطيان المأخوذة من علي أغا المذكور للدائرة السنية والمتضمنة أيضا ثبوت وراثة ورثة علي أغا المذكور والحجة القديمة والتقسيط وقائمة التحديد إلى حضرتكم للنظر فيها لكي إذا استحسن بمعرفة حضرتكم الاكتفاء بذلك بدون تحرير إعلام شرعي فيها، وإلا فترد الإفادة الحكم الشرعي لإجراء ما يلزم.
الإجابة
أجاب: إذا كانت وراثة الورثة المذكورين محققة، ولم يكن هناك ما يوجب إثبات وراثتهم وانحصار الإرث فيهم شرعا فإنه يكتفي بما تحرر تلك الحجة المحكي عنها
وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فلا يكتفي في ثبوت النسب بمجرد ما ذكره القاضي في آخر تلك الحجة من قوله المنحصر إرثه فيهم بشهادة شاهدي التوكيل المذكورين. إذ لا يقتضي مجرد ذلك إثبات نسب الورثة للمورث المذكور وانحصار إرثه فيهم شرعا بل يتوقف ذلك على شهادة شرعية في وجه خصم شرعي بعد المرافعة والحكم بذلك من القاضي والله تعالى أعلم.