تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما يقع في بعض الأسواق من الاعتياض عن خلو حوانيت الوقف، وغيره، وفي النزول عن الوظائف بمال، فهل يجوز، ويلزم، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: قد صرح في الأشباه والنظائر: أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص، وعليه فلا يجوز، ولا يلزم، ولكن أفتى كثير باعتباره، وعليه فيجوز، ويلزم، ويصير الخلو في الحانوت حقاً له، فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها، ولا إجارتها لغيره ولو كانت وقفاً، وأنه لو نزل له، وقبض منه المبلغ، ثم أراد الرجوع؛ لا يملك.
وأيده في «زواهر الجواهر بما في واقعات» الضريري ما نصه: رجل بیده دکان فغاب ورفع المتولي أمره إلى القاضي، فأمر القاضي بفتحه، وإجارته، ففتح المتولي ذلك، وحضر الغائب، فهو أولى بدكانه، وإن كان له خلو فهو أولى بخلوه أيضاً، وله الخيار في ذلك، فإن شاء فسخ الإجارة، وسكن في دكانه، وإن شاء أجاز الإجارة، ورجع بخلوه على المستأجر، ولزم المستأجر بأداء ذلك إن رضي،به وإلا يؤمر بالخروج من الدكان، ذكره في «الدر» في بيع الوفاء في باب الصرف.
وقال ابن حجر الشافعي رحمه الله تعالى في شرحه على المنهاج» في آخر الجزء الثاني منه: وأفتى بعضهم بحل النزول عن الوظائف بمال؛ أي: لأنه من أقسام الجعالة، فيستحقه النازل، ويسقط حقه وإن لم يقرر الناظر المنزول له؛ لأنه بالخيار بينه وبين غيره، انتهى.