الاشتراك في قطع يد شخص

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أخذ رجلان أو أكثر سكيناً وأمراها على يد رجل حتى انفصلت، فهل لا قصاص على أحد منهم وعليهم ديتها، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم ، لا قصاص عليهم؛ لانعدام المماثلة؛ لأن الشرط في الأطراف المساواة في المنفعة والقيمة بخلاف النفس؛ فإن الشرط فيها المساواة في العصمة فقط ، درر» ، وعليهم ديتها على عددهم بالسوية، وكذا إذا قطعا رجله أو قلعا سنه ونحو ذلك مما دون النفس؛ فعليهم الدية بالسوية على عددهم، وليس عليهم قصاص؛ لانعدام المساواة، بخلاف النفس، ، وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه تقطع يداهما اعتباراً بالأنفس، وبه قال مالك وأحمد، وهذا بخلاف ما إذا أمر أحدهما السكين من جانب والآخر من جانب آخر حتى التقى السكينتان في الوسط وبانت اليد، فلا يجب القود على أحد منهما بالاتفاق؛ لأنه لم يوجد من كل منهما إمرار السلاح إلا على بعض العضو.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر