الاستيلاء على ريع الوقف لسداد الدين بعد وفاة المستحقة

السؤال
سئل: في امرأة مستحقة لوقفين أحدهما من قبلها والآخر من قبل والدتها وناظره عليهما بالشرط ماتت فادعى بعض الناس بأن له عليها دينا وبأنها في حال حياتها وكلته في قبض ريع الوقفين المذكورين واقتطاعه من دينه إلى أن يستوفيه ويرغب استيلاء ذلك الربع إلى أن يستوفي منه دينه ومنع من آل إليهم استحقاق الوقفين المذكورين بعد المستحقة الناظرة المذكورة، فهل على فرض ثبوت دينه ووكالته عنها في ذلك ليس له استيلاء شيء من ربع الوقفين المذكورين بعد موتها وتبطل وكالته عنها بموتها ويمنع من التعرض للمستحقين في الوقفين المذكورين ويكون له المطالبة بدينه من تركتها، ولا يتعلق الدين بالوقف المسجل السابق على الدين الذي لم يشرط فيه أداء الدين من ربعه ويكون جميع ربع الوقفين المذكورين مستحقا للمستحقين المذكورين من تاريخ وفاة الناظرة المزبورة كل منهم بقدر نصيبه حسب شرط الواقفين.
الإجابة

أجاب: نعم ليس له استيلاء شيء من ريع الوقفين المذكورين بعد موت موكلته المديونة له ليقضي به دينه لعدم تعلق الدين بهذين الوقفين وانتقال استحقاق ريعها لمن بعدها حسب الشرط والحال هذه وبطلان الوكالة بموتها ويتعلق الدين بتركتها، إن كانت لها تركة على فرض تحققه شرعاً والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر